responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 570

والظاهر كفاية حكم الحاكم الشرعي [١].

( مسألة ٢٥ ) : لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجدية أو الجامعية فبان الخلاف تبين البطلان.

( مسألة ٢٦ ) : لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع بين الرجل والمرأة [٢] , فليس لها الاعتكاف في المكان الذي أعدته للصلاة في بيتها , بل ولا في مسجد القبيلة ونحوها.

( مسألة ٢٧ ) : الأقوى صحة اعتكاف الصبي المميز , فلا يشترط فيه البلوغ [٣].

______________________________________________________

بناء على تمامية عمومها في حجية البينة , كما أشرنا إليه في أوائل الكتاب [١].

[١] إذا صح منه الحكم. لكن في كون جامعية المسجد , أو كونه مسجد الجماعة من موارد حكم الحاكم تأمل ظاهر. إلا أن يكون مورداً للنزاع في الملكية والمسجدية بين المتخاصمين.

[٢] بلا خلاف أجده بيننا , بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ـ كما ادعاه في الحدائق ـ كذا في الجواهر. لإطلاق أكثر النصوص. وللتصريح في بعضها : بأن المرأة مثل ذلك. مضافاً إلى قاعدة الاشتراك. ومن ذلك يظهر صحة ما بعده.

[٣] قد أشرنا مكرراً. إلى أن إطلاق أدلة المشروعية يقتضي عدم الفرق بين البالغ وغيره. وحديث : « رفع القلم عن الصبي » [٢] لا يصلح لرفع المشروعية , بل يختص برفع الإلزام , جمعاً عرفياً بين دليل الرفع ودليل المرفوع.


[١] راجع المسألة : ٦ من فصل ماء البئر من الجزء الأول من هذا الشرح.

[٢] الوسائل باب : ٥٦ من أبواب جهاد النفس.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 570
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست