responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 561

( مسألة ٦ ) : لو نذر الاعتكاف في أيام معينة , وكان عليه صوم منذور أو واجب لأجل الإجارة , يجوز له أن يصوم في تلك الأيام وفاء عن النذر أو الإجارة [١]. نعم لو نذر الاعتكاف في أيام مع قصد كون الصوم له ولأجله لم يجز عن النذر أو الإجارة.

( مسألة ٧ ) : لو نذر اعتكاف يوم أو يومين , فان قيد بعدم الزيادة بطل نذره [٢] , وان لم يقيده يصح [٣] , ووجب ضم يوم أو يومين.

( مسألة ٨ ) : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام معينة أو أزيد فاتفق كون الثالث عيداً بطل من أصله [٤] , ولا يجب عليه قضاؤه , لعدم انعقاد نذره. لكنه أحوط [٥].

______________________________________________________

[١] يظهر وجهه مما سبق.

[٢] لعدم مشروعية المنذور.

[٣] يعني : بأن أخذه مطلقاً. أما لو أخذه مهملا فهو بمنزلة المقيد في عدم المشروعية.

[٤] لانكشاف عدم مشروعية متعلقه.

[٥] يمكن أن يكون وجهه : احتمال كون تعيين الأيام الخاصة من باب تعدد المطلوب. لكن التعبير بالقضاء لا يساعد عليه. ويحتمل أن يكون باعتكاف اليومين قبل العيد قد حدثت مصلحة في ضم الثالث , وعدم إمكان الضم من جهة العيد لا يرفع الاقتضاء الذي يصدق معه الفوت , فيجب القضاء. لكنه مختص بما إذا اعتكف يومين قبل العيد , ولا يجري فيما لو اعتكف يوماً واحداً. مع أن أصل الاقتضاء غير ثابت , لاختصاص دليله‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 561
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست