يجب التقصير في حال الطاعة , والتمام في حال المعصية. ومع الدوران بين تقييد الموضوع وتقييد الحكم يتعين الثاني , عملا بأصالة الإطلاق في الموضوع ولا يعارضها أصالة الإطلاق في الحكم , للعلم بسقوطها عن الحجية في زمان المعصية , إما للتخصيص أو للتخصص , كما أشرنا الى ذلك في مسألة التردد في الأثناء.
وفيه : أن الظاهر من قوله (ع) في مرسل ابن أبي عمير : « إلا في سبيل حق » [١] , وقوله (ع) في موثق عبيد : « لأنه ليس بمسير حق » [٢] وقوله (ع) في خبر ابن بكير : « فان التصيد مسير باطل » [٣] ونحوها غيرها : كون سفر المعصية مستثنى من موضوع السفر , فيكون موضوع الترخص خصوص قصد السفر الذي لا يكون معصية , على نحو تكون الإباحة شرطاً للموضوع , لا لحكمه. وحينئذ يمتنع أن ينطبق على أي قطعة تفرض من سفر المعصية , فلا بد في الفرض من استئناف مسافة جديدة. ولأجل ذلك لم يعرف الخلاف فيه , كما اعترف به غير واحد صريحاً , أو ظاهراً.
نعم لو سافر بقصد السفر المباح , فنوى في أثنائه المعصية , ثمَّ عدل منها إلى غيرها , فالمشهور وإن كان اعتبار مسافة جديدة , لكن المحكي عن ظاهر نهاية الشيخ , والمعتبر , والروضة , وصريح الذكرى , وغيرها , عدم اعتبارها , بل يكفي كون المجموع من السابق واللاحق مسافة , بإسقاط المتخلل , أو مع انضمامه. والوجه فيه : ما تقدم هنا , وفي مبحث التردد