responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 552

اختياراً لغير الأسباب المبيحة بطل , من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل به [١]. وأما لو خرج ناسياً أو مكرهاً فلا يبطل [٢].

______________________________________________________

المعتكف من المسجد إلا في حاجة » [١]. وقريب منهما غيرهما.

[١] كما في الجواهر مرسلا له إرسال المسلمات. وكأنه لإطلاق الأدلة.

نعم قد يشكل في الجاهل القاصر , بناء على صلاحية حديث : ( رفع ما لا يعلمون ) [٢] لإثبات الصحة. لكن المبنى ضعيف , لأن الحديث الشريف رافع , لا مثبت , فلا يصلح لإثبات صحة الباقي.

وأما ما قيل : من أن الجمع بينه وبين دليل وجوب الباقي يقتضي ذلك. ففيه : أن الحديث المذكور ليس في مرتبة الأدلة الواقعية , كي تلحظ النسبة بينها , لأن المفروض كونه حكماً ظاهرياً , وهو في غير مرتبة الواقع وإلا لزم انتفاء الشك بالواقع , وهو خلف. ولا تصح مقايسة المقام بما لو قام دليل على نفي جزئية المشكوك , فإنه يدل على صحة الباقي , مع أنه كحديث الرفع رافع في مقام الشك. وذلك للفرق بين المقامين , لأن الدليل مثبتة حجة , فهو يصلح للإثبات , وهذا الأصل مثبتة ليس بحجة.

وإن شئت قلت : بعد ما كان المفروض أن الوجوب على تقديره ارتباطي , فهو كما يتلازم في مقام الثبوت والسقوط واقعاً , كذلك يتلازم في مقام السقوط والثبوت ظاهراً , فرفعه في مقام الظاهر بالنسبة إلى المجهول رفع بالنسبة إلى غيره , وإلا كان خلفاً.

ومن ذلك يظهر أنه لا مجال للتمسك بحديث الرفع لنفي شرطية أو جزئية مشكوك الشرطية أو الجزئية في العقود والإيقاعات.

[٢] أما الأول فلا خلاف فيه ـ كما في الجواهر ـ مستدلا له بالأصل‌


[١] الوسائل باب : ٧ من أبواب الاعتكاف حديث : ٥.

[٢] الوسائل باب : ٥٦ من أبواب جهاد النفس.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 552
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست