اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 549
في غير المسجد , ولا في مسجد القبيلة والسوق. ولو تعدد الجامع تخير بينها [١] , ولكن الأحوط مع الإمكان كونه في أحد المساجد الأربعة [٢] : مسجد الحرام , ومسجد النبي (ص) ومسجد الكوفة , ومسجد البصرة.
السابع : إذن السيد بالنسبة إلى مملوكه [٣] , سواء كان قناً , أو مدبراً , أو أم ولد , أو مكاتباً لم يتحرر منه شيء [٤] ولم يكن اعتكافه اكتساباً. وأما إذا كان اكتساباً فلا مانع
تنعقد به الجماعة الصحيحة , أو خصوص مسجد الكوفة , بقرينة كونه كوفياً أسدياً. ولو لم يتم ذلك تعين تقييد غيره به , كتقييده بغيره , جمعاً بين المطلق والمقيد. فيتعين اعتبار كونه مسجد البلد , وكونه مما تنعقد به الجماعة الصحيحة إذا لم يكن أحد المساجد الأربعة , وإلا جاز الاعتكاف به على كل حال. وإجماع الخلاف والتبيان , والانتصار , والغنية , وغيرها , المحكي على اعتبار كونه في أحد المساجد الأربعة لا مجال للاعتماد عليه , مع تحقق الخلاف ووضوحه. والله سبحانه أعلم.
[١] للإطلاق.
[٢] خروجاً عن شبهة الخلاف المتقدم. أما مع عدم الإمكان فالأحوط الإتيان به في غيرها برجاء المطلوبية.
[٣] بلا خلاف أجده فيه , كما في الجواهر. وعن المسالك والمدارك : نفي الاشكال فيه , وعن الحدائق : نفي الاشكال والخلاف فيه. وينبغي أن يكون كذلك , لأن العبد مملوك لمولاه , فتصرفه في نفسه يتوقف على الاذن من المالك.
[٤] للاشتراك في الملكية.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 549