responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 540

كما في غيره من العبادات [١]. وإن أراد أن ينوي الوجه , ففي الواجب منه ينوي الوجوب [٢] , وفي المندوب الندب. ولا يقدح في ذلك كون اليوم الثالث ـ الذي هو جزء منه ـ

______________________________________________________

فالأمور المتعددة إذا كانت متميزة بمميزات داخلة أو خارجة أمكن فيها التعيين , فيجب إذا كانت عبادة , كما سبق في كتاب الصلاة. أما إذا لم لم تكن متميزة بمميزات كذلك , بل كانت من قبيل أفراد حقيقة واحدة , كما إذا وجب صوم أيام , فإن كل واحد من الأيام لما لم يكن متميزاً عن الآخر بمميزات داخلية ولا خارجية لم يمكن التعيين , فضلا عن أن يجب وأفراد الاعتكاف من هذا القبيل.

نعم إذا كان واحد منها منذوراً , والآخر مستأجراً عليه , فلا بد من قصد الوفاء بالنذر , أو قصد النيابة , لأن عنوان الوفاء بالنذر , وعنوان النيابة من العناوين القصدية , التي لا يمكن أن تتحقق بدون القصد. لكن ذلك أمر آخر ليس تعييناً في الاعتكاف. ولذا لو نذر : إن شفي مريضه اعتكف , وإن رزقه الله ولداً اعتكف , فشفي مريضه ورزق ولداً وجب عليه الاعتكافان , ويصح الإتيان بهما بلا تعيين , بل يكفي مجرد قصد الوفاء بالنذر لا غير. فلاحظ.

[١] على ما تقدم في الوضوء.

[٢] قد تقدم في المتن : أن مشروعية الاعتكاف إنما هي على وجه الندب , وأن وجوبه إنما يكون بالعرض بنذر , أو عهد , أو يمين أو شرط أو إجارة أو نحوها. ولأجل أن موضوع هذه العناوين هو الاعتكاف العبادي المشروع عبادة في الشريعة المقدسة , وعباديته إنما هي بتوسط الأمر الندبي وإلا فالأمر الوجوبي ليس عبادياً , أمكن حينئذ أن يتحقق الوفاء بأحد العناوين المذكورة بقصد ذلك الأمر الندبي , بل لعل ذلك هو المتعين , لأنه‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 540
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست