اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 533
منه لا يجوز له التفريق في البقية اختياراً. وهو مشكل [١] , فلا يترك الاحتياط فيه بالاستئناف مع تخلل الإفطار عمداً وان بقي منه يوم. كما لا إشكال في عدم جواز التفريق اختياراً مع تجاوز النصف في سائر أقسام الصوم المتتابع [٢].
( مسألة ٨ ) : إذا بطل التتابع في الاثناء لا يكشف عن بطلان الأيام السابقة , فهي صحيحة وإن لم تكن امتثالا للأمر الوجوبي ولا الندبي , لكونها محبوبة في حد نفسها [٣] من حيث أنها صوم. وكذلك الحال في الصلاة إذا بطلت في الأثناء فإن الأذكار والقراءة صحيحة في حد نفسها من حيث محبوبيتها لذاتها.
وعن ابن حمزة : اعتبار مجاوزة النصف ولو بيوم. وكأنه قياس على الشهرين , وهو غير ظاهر. وعن ابن زهرة : التفصيل مع اشتراط الموالاة بين الاختيار فيقضي مطلقاً , والاضطرار فيبني كذلك. ومع عدم اشتراطها بنى مع الاضطرار مطلقاً , ومع الاختيار يستأنف إن أفطر في النصف الأول وإن كان في النصف الثاني بنى وأثم. ودليله غير ظاهر.
[١] لضعف سند الروايتين , فلا يخرج بهما عن القاعدة الموجبة للاستئناف , كما عن المدارك. وفيه : أن الضعف مجبور بالعمل.
[٢] لعدم الدليل على الجواز في غير ما سبق , فيرجع فيه الى مقتضى القواعد المقتضية للاستئناف , لفوات المشروط بفوات شرطه.
[٣] المحبوبية مسلمة , إلا أن قصدها دخيل في وقوع الفعل على وجه العبادية فلو لم تقصد لم يكن عبادة. نعم لو قلنا بثبوت العبادة الذاتية , وأن الصوم , منها , كان الصوم حينئذ في نفسه صحيحاً. لكن أشرنا في ( حقائق
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 533