responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 531

الخصال في صوم الشهرين لأجل هذا التعذر. نعم لو كان قد نذر صوم الدهر قبل تعلق الكفارة اتجه الانتقال إلى سائر الخصال [١].

( مسألة ٧ ) : كل من وجب عليه شهران متتابعان ـ من كفارة معينة أو مخيرة ـ إذا صام شهراً ويوماً متتابعاً يجوز له التفريق في البقية , ولو اختياراً لا لعذر [٢]. وكذا لو‌

______________________________________________________

المكلف. فإنه خلاف المتعارف في الحيض للمرأة , كما لا يخفى.

[١] كما نص عليه في الجواهر. ضرورة عدم التمكن من الصوم حينئذ أصلا ولو غير متتابع.

[٢] بلا خلاف أجده فيه , بل الإجماع بقسميه عليه , بل المحكي منه متواتر أو مستفيض ـ كذا في الجواهر ـ ويشهد له جملة من النصوص , كصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل صام في ظهار شعبان ثمَّ أدركه شهر رمضان. قال (ع) : يصوم شهر رمضان , ويستأنف الصوم. فان هو صام في الظهار فزاد في النصف يوماً قضى بقيته » [١] وموثق سماعة عنه (ع) : « عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أيفرق بين الأيام؟ فقال (ع) : إذا صام أكثر من شهر فوصله , ثمَّ عرض له أمر فأفطر , فلا بأس. فإن كان أقل من شهر , أو شهر , فعليه أن يعيد الصيام » [٢]ونحوها غيرها.

ومنها يظهر ضعف ما عن محتمل النهاية : من اختصاص ذلك بحال العجز , ومع الإفطار عمداً يجب الاستئناف. كما يظهر أيضاً ضعف ما عن المفيد , والسيد , وابني زهرة وإدريس : من الإثم في الإفطار عمداً ـ بل حكي أيضاً عن التبيان , وكفارات النهاية , وظهار المبسوط ـ إذ لا دليل‌


[١] الوسائل باب : ٤ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٣ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث : ٥.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 531
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست