responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 53

( مسألة ٣٢ ) : الراجع من سفر المعصية ان كان بعد التوبة يقصر [١]. وان كان مع عدم التوبة فلا يبعد وجوب التمام عليه , لكون العود جزءاً من سفر المعصية [٢]. لكن الأحوط الجمع حينئذ [٣].

( مسألة ٣٣ ) : إباحة السفر كما أنها شرط في الابتداء شرط في الاستدامة أيضاً. فلو كان ابتداء سفره مباحاً , فقصد المعصية في الأثناء انقطع ترخصه [٤] , ووجب عليه الإتمام , وإن كان قد قطع مسافات [٥]. ولو لم يقطع بقدر المسافة‌

______________________________________________________

محمولان على الصيد للقوت , جمعاً.

[١] لعدم كونه سفراً في معصية أو نحو ذلك. فالمرجع فيه عموم القصر على المسافر.

[٢] كما ذكر بعض الأعيان , وحكاه عن المحقق القمي في أجوبة مسائله. وفيه منع ظاهر , لاختلافهما موضوعاً , وعنواناً. ولذا نفى في الجواهر الإشكال في الترخص في العود. إلا أن يكون قصد به المعصية أيضاً.

[٣] وفي حاشية النجاة لشيخنا الأعظم (ره) : « الأحوط في كل سفر معصية الإتمام في العود , كما قيل. إلا أن يندم .. ». وهو من المشكلات. ولذا علق عليه سيدنا الأعظم (ره) في حاشيته : « بل الأحوط الجمع ». ولعل مراد شيخنا : أن الأحوط التمام مع القصر المذكور في متن نجاة العباد , لا التمام وحده. فتأمل.

[٤] لعدم الفرق بين الابتداء والاستدامة , كما صرح به غير واحد , على نحو يظهر أنه من المسلمات. وهو كذلك , لإطلاق الأدلة.

[٥] كما صرح به في الجواهر وغيرها , بنحو يظهر كونه من المسلمات ,

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست