responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 524

( مسألة ٣ ) : إذا فاته النذر المعين , أو المشروط فيه التتابع , فالأحوط في قضائه التتابع أيضاً [١].

( مسألة ٤ ) : من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع لا يجوز أن يشرع فيه في زمان يعلم أنه لا يسلم له [٢] , بتخلل العيد , أو تخلل يوم يجب فيه صوم آخر , من نذر , أو إجارة أو شهر رمضان. فمن وجب عليه شهران متتابعان لا يجوز له أن يبتدئ بشعبان , بل يجب أن يصوم قبله يوماً أو أزيد من رجب. وكذا لا يجوز أن يقتصر على شوال مع يوم من‌

______________________________________________________

[١] المحكي عن الدروس : أنه استقرب وجوب التتابع في قضاء ما اشترط فيه ذلك , كنذر ثلاثة أيام متتابعة من رجب. وعن القواعد : التردد فيه للأصل. ومن أن القضاء عين الأداء , فإذا كان الأداء متتابعاً فالقضاء كذلك.

وقد يشكل ذلك : بأنه لا دليل على وجوب قضاء المنذور بما له من القيود التي قيد بها الناذر , وإنما الذي قام عليه الدليل أن الصوم المنذور في وقت معين إذا فات وجب قضاؤه بماله من القيود المأخوذة في مفهومه لا القيود الخارجة عنه المأخوذة في موضوع النذر. والمرسل : « من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته » غير ثابت. ولو سلم فالظاهر منه ما كان فريضة في نفسه , لا بما هو موضوع النذر , ولذا لا نقول بوجوب قضاء الصوم المنذور لو لم يقم دليل بالخصوص عليه. وقد عرفت في الفصل السابق الإشكال في إثبات وجوب قضاء الصوم بالاستصحاب , وإن أمكن إثبات وجوب القضاء في غيره.

[٢] يعني : لا يكتفي به لو شرع كذلك , ولا يكفي في حصول الواجب البناء بعد الإفطار على ما مضى قبل الإفطار.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 524
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست