responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 522

صيام سائر الكفارات [١] , وإن كان في وجوبه فيها تأمل وإشكال.

( مسألة ٢ ) : إذا نذر صوم شهر أو أقل أو أزيد لم يجب التتابع [٢] , إلا مع الانصراف , أو اشتراط التتابع فيه.

______________________________________________________

[١] كما هو المعروف. وفي الشرائع : لم يستثن من ذلك إلا كفارة الصيد حتى لو كان نعامة. وعن المفيد والمرتضى وسلار : وجوبه في جزأيها بل عن المختلف : أن المشهور أن فيه شهرين متتابعين. والعمدة في وجوب التتابع هو دعوى انصراف الإطلاق إليه. لكن في محكي المدارك ـ في شرح قول مصنفه (ره) : « كل الصوم يلزم فيه التتابع. » ـ : « يمكن المناقشة في وجوب المتابعة في صوم كفارة قضاء رمضان , وحلق الرأس , وصوم ثمانية عشر في بدل البدنة , وبدل الشهرين عند العجز عنهما. لإطلاق الأمر بالصوم فيها , فيحصل الامتثال مع التتابع وبدونه ». ودعوى انصراف الإطلاق إلى التتابع ـ كما في الجواهر ـ غير ظاهرة. والفتوى به لا تصلح قرينة. كما لا يصلح كونها كفارة , لأجل أن الغالب فيها التتابع. وتعليل التتابع في الشهرين : بأنه كي لا يهون عليه الأداء فيستخف به مختص بمورده.

ويؤيده : تقييد الشهرين به في أدلة وجوبها وعدم التقييد به في غيرها مضافاً الى أن المذكور في خبر عبد الله بن سنان أن الثمانية عشر بدل عن الإطعام [١] على أن يكون بدل إطعام كل عشرة مساكين ثلاثة أيام. فالكلية المذكورة غير ظاهرة. ولا سيما وأن في خبر الجعفري : « إنما الصيام الذي لا يفرق : كفارة الظهار , وكفارة الدم وكفارة اليمين » [٢] وفي صحيح ابن سنان : « كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين » [٣].

[٢] كما هو المشهور. للأصل. وعن أبي الصلاح : أنه إن نذر‌


[١] الوسائل باب : ٩ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ١٠ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث : ٣.

[٣] الوسائل باب : ١٠ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست