اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 520
وبين غيره , وهي كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه [١] , فإنها بدنة , أو بقرة. ومع العجز فشاة , أو صيام ثلاثة أيام.
( مسألة ١ ) : يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع , أو كفارة التخيير [٢]. ويكفي في حصول التتابع فيهما صوم الشهر الأول ويوم من الشهر الثاني [٣]. وكذا
ولاد [١] المحمولين على الاستحباب جمعا. وأما كفارة النذر فقيل : مخيرة وقيل : كفارة يمين. وهو الأظهر , لتكثر النصوص بأن كفارته كفارة يمين [٢] وأما كفارة العهد فلروايتي علي بن جعفر (ع) [٣] وأبي بصير [٤] بلا معارض. وأما كفارة جز المرأة فلما تقدم في رواية خالد بن سدير. وأما كفارة الحلق فيشهد للتخيير فيها قوله تعالى ( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ...)[٥] المفسر في النصوص بما ذكر في المتن [٦]
[١] الكلام في ذلك موكول الى محله.
[٢] بلا خلاف ظاهر. للتقييد به في أدلتها , من الكتاب والسنة. فراجع.
[٣] يعني : فيجوز الإفطار حينئذ عمداً , كما عن ظاهر ابني الجنيد وأبي عقيل , وصريح العلامة , والدروس. والعمدة فيه : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « عن قطع صوم كفارة اليمين , وكفارة الظهار
[١] الوسائل باب : ٦ من أبواب الاعتكاف حديث : ١ , ٦.
[٢] لاحظ المسألة : ١ من فصل ما يوجب الكفارة من هذا الجزء.