[١] إجماعاً , كما عن جماعة. ويشهد له جملة من النصوص , كصحيح ابني سنان وبكير عن أبي عبد الله (ع) : « سئل : المؤمن يقتل المؤمن متعمداً , هل له توبة؟ فقال (ع) : إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له , وإن كان قتله لغضبه , أو بسبب من أمر الدنيا , فان توبته أن يقاد منه وإن لم يكن علم به أحد انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية , وأعتق نسمة , وصام شهرين متتابعين وأطعم ستين مسكيناً » [١].