responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 517

فصل في صوم الكفارة

وهو أقسام :

منها : ما يجب فيه الصوم مع غيره , وهي كفارة قتل العمد [١] , وكفارة من أفطر على محرم في شهر رمضان [٢] فإنه تجب فيها الخصال الثلاث.

منها : ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره , وهي كفارة الظهار [٣] ,

______________________________________________________

فصل في صوم الكفارة‌

[١] إجماعاً , كما عن جماعة. ويشهد له جملة من النصوص , كصحيح ابني سنان وبكير عن أبي عبد الله (ع) : « سئل : المؤمن يقتل المؤمن متعمداً , هل له توبة؟ فقال (ع) : إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له , وإن كان قتله لغضبه , أو بسبب من أمر الدنيا , فان توبته أن يقاد منه وإن لم يكن علم به أحد انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية , وأعتق نسمة , وصام شهرين متتابعين وأطعم ستين مسكيناً » [١].

[٢] كما تقدم [٢].

[٣] لقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ ... إلى قوله تعالى : فَمَنْ لَمْ


[١] الوسائل باب : ٩ من أبواب القصاص في النفس حديث : ١.

[٢] لاحظ المسألة : ١ من فصل ما يوجب الكفارة من هذا الجزء.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 517
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست