responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 511

وإن كان الأحوط في الأول الصدقة عنه برضاء الوارث مع القضاء. والمراد بالولي هو الولد الأكبر [١] وان كان طفلا أو مجنوناً حين الموت , بل وإن كان حملا.

( مسألة ٢٠ ) : لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة , وإن كان الأحوط قضاء أكبر الذكور من الأقارب عنه.

( مسألة ٢١ ) : لو تعدد الولي اشتركا [٢] , وإن تحمل أحدهما كفى عن الآخر. كما أنه لو تبرع أجنبي سقط عن الولي [٣].

( مسألة ٢٢ ) : يجوز للولي أن يستأجر من يصوم‌

______________________________________________________

وليه » [١] ـ : أنه لا يمكن الجمع العرفي بينها وبين ما سبق بتقييد إطلاقه لأنه خلاف الغالب. ولا الترجيح عليه , لكونه أصح سنداً , وأشهر رواية , ومخالفاً للعامة ـ كما قيل ـ فالعمل بإطلاقه متعين.

[١] كما نسب الى المعظم. وتخصيصه به غير ظاهر , كما أشرنا الى ذلك في مبحث قضاء الصلاة. فراجع.

[٢] تقدم : أن الأقرب في العمل بالدليل الوجوب الكفائي. ولأجل ذلك يسهل الخطب في جملة من الصور التي لا يمكن فيها التوزيع , كما لو لزم الكسر , لكون عدد الأيام أقل من عدد الأولياء أو أكثر , أو عجز أحدهما عن الصوم , أولم يقم عنده طريق على اشتغال ذمة الميت به , أو غير ذلك.

[٣] لانتفاء موضوع الوجوب عنه.


[١] التهذيب ج ٤ صفحة ٢٤٨ طبع النجف الأشرف , وهكذا الاستبصار ج ٢ صفحة ١٠٩ طبع النجف الأشرف.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 511
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست