وليه » [١] ـ : أنه لا يمكن الجمع العرفي بينها وبين ما سبق بتقييد إطلاقه لأنه خلاف الغالب. ولا الترجيح عليه , لكونه أصح سنداً , وأشهر رواية , ومخالفاً للعامة ـ كما قيل ـ فالعمل بإطلاقه متعين.
[١] كما نسب الى المعظم. وتخصيصه به غير ظاهر , كما أشرنا الى ذلك في مبحث قضاء الصلاة. فراجع.
[٢] تقدم : أن الأقرب في العمل بالدليل الوجوب الكفائي. ولأجل ذلك يسهل الخطب في جملة من الصور التي لا يمكن فيها التوزيع , كما لو لزم الكسر , لكون عدد الأيام أقل من عدد الأولياء أو أكثر , أو عجز أحدهما عن الصوم , أولم يقم عنده طريق على اشتغال ذمة الميت به , أو غير ذلك.
[٣] لانتفاء موضوع الوجوب عنه.
[١] التهذيب ج ٤ صفحة ٢٤٨ طبع النجف الأشرف , وهكذا الاستبصار ج ٢ صفحة ١٠٩ طبع النجف الأشرف.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 511