عليه في يوم وليلة , فلا يجب عليه قضاء الصلاة , كما قال الصادق (ع) : « كلما غلب الله تعالى عليه فهو أعذر له , لأنه دخل الشهر وهو مريض , فلم يجب عليه الصوم في شهره , ولا في سنته , للمرض الذي كان فيه , ووجب عليه الفداء .. » [١].
لكن وجوب الفدية أعم من وجوب الفورية. والتعبير بالتواني , والتهاون , والتضييع لا يدل على أكثر من الرجحان. فتأمل. وما في خبر أبي بصير غير ظاهر إلا في أنه إذا صح كان عليه القضاء دون الفدية , فإذا أخره حينئذ كان عليه القضاء مع الفدية , ولا يدل على أنه إذا صح كان عليه القضاء زمان الصحة تعييناً. لا أقل من إجماله من هذه الجهة , الموجب لسقوطه عن الدليلية.
وأما مصحح الفضل فدلالته قريبة. واحتمال كون الكلام وارداً مورد الإقناع أو الإلزام للخصم , لموافقته لمذهبه , ولا يدل على مطابقته لاعتقاده (ع) خلاف الظاهر جداً , كما يظهر بأقل تأمل في فقرات الجواب. فالبناء على وجوب المبادرة اعتماداً عليه في محله. ولا سيما مع تأيده بتطبيق مفهوم التضييع فيه وفي غيره , فان الجمود عليه يقتضي ذلك , بل بوجوب الفدية فإنه لا يناسب استحباب المفدي. بل استفادة التوقيت للقضاء بما بين الرمضانين من المصحح ـ كما عن المحقق (ره) ـ قريبة جداً.
[١] كما هو المعروف , بل عن الخلاف والسرائر : الإجماع عليه , وعن المنتهى : نسبته إلى علمائنا. ولم يحك فيه خلاف إلا من ابن أبي عقيل فأوجب التصدق عنه , وادعى تواتر الاخبار به , ونسب القول بقضاء الصوم إلى الشذوذ.
[١] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٨.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 507