responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 505

الرابع وأما إذا أخر قضاء السنة الأولى إلى سنين عديدة فلا تتكرر الكفارة بتكررها [١] , بل تكفيه كفارة واحدة.

( مسألة ١٦ ) : يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة ـ من رمضان واحد أو أزيد ـ لفقير واحد [٢] , فلا يجب إعطاء كل فقير مداً واحداً ليوم واحد.

( مسألة ١٧ ) : لا تجب كفارة العبد على سيده [٣] , من غير فرق بين كفارة التأخير , وكفارة الإفطار. ففي الأولى إن كان له مال وأذن له السيد [٤] أعطى من ماله , وإلا استغفر بدلا عنها. وفي كفارة الإفطار يجب عليه اختيار صوم‌

______________________________________________________

ونحوه صدر خبر أبي بصير المتقدم المروي عن تفسير العياشي. وعن الصدوقين : أنه لو استمر المرض رمضانين وجب الفداء للأول والقضاء للثاني. وليس له دليل ظاهر. وحمل كلامهما على ما إذا صح بعد الرمضان الثاني ـ كما هو مضمون رواية ابن جعفر (ع) [١] بل عن الحلي الجزم بذلك. والأمر سهل.

[١] بلا خلاف أجده فيه إلا من الفاضل في محكي التذكرة ـ كذا في الجواهر ـ وحكي أيضاً عن المبسوط. ودليله غير ظاهر. وقياس السنة الثانية على الأولى مما يجل مقامهما الأقدس عن العمل به.

[٢] لإطلاق الأدلة.

[٣] للأصل , وليست هي من النفقة الواجبة عليه , كما لعله ظاهر.

[٤] لإطلاق أدلة الحجر. إلا أن يقال : إنها مختصة بغير الواجب التعييني , ولذا ليس له المنع عن الصلاة.


[١] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٩.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست