لذمتها , حسبما يظهر من وصيتها بذلك , لا مجرد الفعل عنها. بل لعل قوله (ع) : « فان اشتهيت .. » يراد منه مشروعية ذلك , وأنه لا بأس بأن تصوم عنها لنفسك , لا بداعي وصيتها.
هذا ولكن الاحتمال المذكور خلاف الظاهر , فان فيه تقييد القضاء الذي أوصت به بكونه بعنوان أداء ما عليها من القضاء ـ وكذا ما بعده ـ وحمل قوله (ع) : « فان اشتهيت .. » على أن المراد الصوم عنها بداعي نفسه لا بداعي الوصية , لا أن المراد الصوم عن نفسه , وكل ذلك خلاف الظاهر. فلاحظ.
[١] ونسب إلى المشهور. ويشهد له كثير من النصوص , وفي الجواهر : « لا بأس بدعوى تواترها , والخروج بها عن ظاهر قوله تعالى ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ ... )[١]كصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) : « سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر. فقالا (ع) : إن كان برئ ثمَّ توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذي أدركه , وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين وعليه قضاؤه. وإن كان لم يزل مريضاً حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه , وتصدق عن الأول لكل يوم مد على مسكين , وليس عليه قضاؤه » [٢] وصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض , ولا يصح حتى يدركه