القاعدة. فتأمل. وقد يشير اليه : ما دل على نفي القضاء , كصحيح العيص المتقدم. وتقدم عن المبسوط وغيره : وجوب الصوم إذا أسلم قبل الزوال لبقاء وقت النية. وفيه : أنه مصادرة ـ فتأمل ـ وخروج عن ظاهر الصحيح المتقدم من غير وجه ظاهر.
وقد يستدل له بصحيح الحلبي المتقدم. وفيه : أن الظاهر من : « ما أسلم فيه » النصف الثاني من رمضان. ولما كان الصوم هو الإمساك تمام النهار يكون حاصل المراد : ليس عليه الإمساك تمام النهار بعد ما أسلم وليس فيه تعرض لامساك بعض النهار , بل هو داخل في عموم النفي المستثنى منه. وقد تقدم في فصل شرائط الوجوب بعض ماله نفع في المقام. فراجع.
[١] قد عرفت وجهه.
[٢] بلا خلاف , كما عن الذخيرة وغيرها , وعن المدارك : أنه قطعي. واستدل له في الجواهر بعموم « من فاتته .. » وغيره مما دل على وجوب القضاء لكل تارك للصوم. لكن عموم « من فاتته .. » مرسل في بعض كتب الفقه , فليس بحجة. وما دل على وجوب القضاء لكل تارك للصوم غير متحصل.
نعم ورد في غير واحد من النصوص : « من أفطر متعمداً فعليه القضاء » [١]لكن في شموله للمرتد حتى القاصر تأمل. وعن المدارك : أنه استدل على عموم القضاء لكل تارك للصوم بصحيح الحلبي عن أبي