responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 484

ولا عليه قضاؤه [١]. من غير فرق بين ما لو أسلم قبل الزوال أو بعده. وإن كان الأحوط القضاء إذا كان قبل الزوال.

( مسألة ١ ) : يجب على المرتد قضاء ما فاته أيام ردته [٢] , سواء كان عن ملة , أو فطرة.

______________________________________________________

القاعدة. فتأمل. وقد يشير اليه : ما دل على نفي القضاء , كصحيح العيص المتقدم. وتقدم عن المبسوط وغيره : وجوب الصوم إذا أسلم قبل الزوال لبقاء وقت النية. وفيه : أنه مصادرة ـ فتأمل ـ وخروج عن ظاهر الصحيح المتقدم من غير وجه ظاهر.

وقد يستدل له بصحيح الحلبي المتقدم. وفيه : أن الظاهر من : « ما أسلم فيه » النصف الثاني من رمضان. ولما كان الصوم هو الإمساك تمام النهار يكون حاصل المراد : ليس عليه الإمساك تمام النهار بعد ما أسلم وليس فيه تعرض لامساك بعض النهار , بل هو داخل في عموم النفي المستثنى منه. وقد تقدم في فصل شرائط الوجوب بعض ماله نفع في المقام. فراجع.

[١] قد عرفت وجهه.

[٢] بلا خلاف , كما عن الذخيرة وغيرها , وعن المدارك : أنه قطعي. واستدل له في الجواهر بعموم « من فاتته .. » وغيره مما دل على وجوب القضاء لكل تارك للصوم. لكن عموم « من فاتته .. » مرسل في بعض كتب الفقه , فليس بحجة. وما دل على وجوب القضاء لكل تارك للصوم غير متحصل.

نعم ورد في غير واحد من النصوص : « من أفطر متعمداً فعليه القضاء » [١]لكن في شموله للمرتد حتى القاصر تأمل. وعن المدارك : أنه استدل على عموم القضاء لكل تارك للصوم بصحيح الحلبي عن أبي


[١] راجع أول فصل فيما يوجب الكفارة.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست