responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 481

نعم يجب قضاء اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره [١] , أو بلغ مقارناً لطلوعه إذا فاته صومه. وأما لو بلغ بعد الطلوع في أثناء النهار فلا يجب قضاؤه [٢] , وإن كان أحوط. ولو شك في كون البلوغ قبل الفجر أو بعده , فمع الجهل بتاريخهما لم يجب القضاء [٣] , وكذا مع الجهل بتاريخ البلوغ [٤]. وأما مع الجهل بتاريخ الطلوع ـ بأن علم أنه بلغ قبل ساعة مثلا ولم يعلم أنه كان قد طلع الفجر أم لا ـ فالأحوط القضاء , ولكن في وجوبه إشكال [٥].

______________________________________________________

وإطلاق وجوب القضاء على من ترك الصوم ـ لو تمَّ ـ فغير ظاهر بنحو يشمل ما لو كان الترك لعدم الوجوب.

[١] لتركه الصوم الواجب عليه , الموجب للقضاء بلا خلاف ولا إشكال , كما يستفاد من النصوص المتفرقة في الموارد الكثيرة , مضافاً إلى ما يأتي.

[٢] لعدم وجوب الأداء , فيجري فيه ما تقدم. نعم لو بلغ في الأثناء ولم يتناول المفطر , وقلنا بوجوب الصوم عليه , كان القول بالوجوب في محله , لتركه الصوم الواجب.

[٣] لأصالة البراءة , بعد الشك في توجه الخطاب بالأداء اليه , والأصل البراءة منه.

[٤] لاستصحاب الصبا الى ما بعد الفجر , فيدخل في موضوع نفي وجوب القضاء.

[٥] ينشأ : من أن أصالة عدم طلوع الفجر الى ما بعد البلوغ يثبت البلوغ قبل الفجر , فيقتضي وجوب الصوم عليه. ومن أن المستفاد من مجموع الأدلة أن الصوم إنما يجب على البالغ في النهار , وهذا لازم لما يثبته الأصل من حدوث البلوغ قبل الفجر. ولأجل أن الأصل المثبت ليس بحجة يتعين القول بعدم الوجوب.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست