[١] الأكثر ـ كما عن المسالك ـ أنه لو غمت الشهور كلها عد كل شهر ثلاثين. وكأنه لأصالة التمام , المطابقة لأصالة بقاء الشهر. وقيل : ينقض منها لقضاء العادة بالنقيصة. ولم يعرف قائله ـ كما قيل ـ ولا عرف مقدار النقيصة , ولا تعيين الشهر الناقص. اللهم إلا أن بكون المراد منهما ما جرت به العادة , المقتضية للعلم , الذي يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان. وحينئذ يكون مقتضى الاستصحاب بقاء الشهر إلى أن يعلم بانتهائه.
وقد يشكل ذلك : بأن استصحاب بقاء الشهر إنما يجري لو كان الأثر لوجود الشهر وعدمه. أما إذا كان الأثر لكون الزمان المعين من شهر كذا , فلا يجدي استصحاب بقاء الشهر في إثبات كون الزمان المعين من الشهر الكذائي , الا على القول بالأصل المثبت. وظاهر قوله تعالى : ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ... )[١] كون الأثر مجعولا على النحو الثاني لتعليق الفعل به , حيث جعل الضمير الراجع إلى الشهر مفعولا فيه للصوم , بلا إناطة لوجوبه بوجوده.
ويندفع : بأنه على تقدير تسليم ما ذكر , فظاهر الأخبار المتضمنة لقولهم (ع) : « صم للرؤية , وأفطر للرؤية » [٢]. لزوم العمل بما