responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 472

بعده. ولو تبين في الصورة الثانية كونه من رمضان وجب الإمساك , وكان صحيحاً إذا لم يفطر ونوى قبل الزوال , ويجب قضاؤه إذا كان بعد الزوال.

( مسألة ٧ ) : لو غمت الشهور ولم ير الهلال في جملة منها أو في تمامها , حسب كل شهر ثلاثين [١] ما لم يعلم النقصان عادة.

______________________________________________________

[١] الأكثر ـ كما عن المسالك ـ أنه لو غمت الشهور كلها عد كل شهر ثلاثين. وكأنه لأصالة التمام , المطابقة لأصالة بقاء الشهر. وقيل : ينقض منها لقضاء العادة بالنقيصة. ولم يعرف قائله ـ كما قيل ـ ولا عرف مقدار النقيصة , ولا تعيين الشهر الناقص. اللهم إلا أن بكون المراد منهما ما جرت به العادة , المقتضية للعلم , الذي يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان. وحينئذ يكون مقتضى الاستصحاب بقاء الشهر إلى أن يعلم بانتهائه.

وقد يشكل ذلك : بأن استصحاب بقاء الشهر إنما يجري لو كان الأثر لوجود الشهر وعدمه. أما إذا كان الأثر لكون الزمان المعين من شهر كذا , فلا يجدي استصحاب بقاء الشهر في إثبات كون الزمان المعين من الشهر الكذائي , الا على القول بالأصل المثبت. وظاهر قوله تعالى : ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ... ) [١] كون الأثر مجعولا على النحو الثاني لتعليق الفعل به , حيث جعل الضمير الراجع إلى الشهر مفعولا فيه للصوم , بلا إناطة لوجوبه بوجوده.

ويندفع : بأنه على تقدير تسليم ما ذكر , فظاهر الأخبار المتضمنة لقولهم (ع) : « صم للرؤية , وأفطر للرؤية » [٢]. لزوم العمل بما‌


[١] البقرة : ١٨٥.

[٢] لاحظ أكثرها في الوسائل باب : ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان. وقد تقدم ذكر الكثير منها من أول الفصل إلى هنا.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست