responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 469

قوياً. إلا للأسير , والمحبوس [١].

( مسألة ١ ) : لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية [٢] , بل شهدا شهادة علمية.

( مسألة ٢ ) : إذا لم يثبت الهلال وترك الصوم , ثمَّ شهد عدلان برؤيته يجب قضاء ذلك اليوم [٣]. وكذا إذا قامت البينة على هلال شوال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان [٤] , أو رآه في تلك الليلة بنفسه.

( مسألة ٣ ) : لا يختص اعتبار حكم الحاكم بمقلديه [٥] بل هو نافذ بالنسبة إلى الحاكم الآخر أيضاً إذا لم يثبت عنده خلافه.

______________________________________________________

[١] كما سيأتي.

[٢] للتقييد في نصوص قبول شهادة البينة في المقام بصورة شهادتهما بالرؤية.

[٣] بلا خلاف ظاهر. ويشهد له صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) : « أنه قال : صم للرؤية , وأفطر للرؤية. فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه » [١] ‌ونحوه غيره.

[٤] ففي صحيح ابن سنان عن رجل : « صام علي (ع) بالكوفة ثمانية وعشرين يوماً شهر رمضان , فرأوا الهلال , فأمر منادياً ينادي : اقضوا يوماً , فان الشهر تسعة وعشرون يوماً » [٢].

[٥] لإطلاق دليل نفوذ الحكم , ووجوب قبوله , وحرمة رده. وقد أشرنا سابقاً إلى أن مقبولة ابن حنظلة ـ بقرينة ما في صدرها من التنازع ,


[١] تقدم ذلك في أول الفصل , وعبر هناك بالموثق. فلاحظ.

[٢] الوسائل باب : ١٤ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست