responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 462

الذي لم يعلم خطؤه , ولا خطأ مستنده [١] ,

______________________________________________________

[١] لا ينبغي التأمل في عدم جواز العمل بالحكم إذا علم بخطئه الواقع ـ كما إذا حكم بكون الجمعة أول شوال , وعلمنا بكونه من شهر رمضان ـ لأن حكم الحاكم ليس ملحوظاً في نظر الشارع الأقدس عنواناً مغيراً للأحكام وجوداً وعدما , بل هو طريق ـ كسائر الطرق ـ حجة على الواقع في ظرف الشك فيه , فاذا علم الواقع انتفى موضوع الحجية , لامتناع جعل الحجة على الواقع في ظرف العلم به , مصيبة كانت الحجة أم مخطئة. وكذا لا مجال للعمل به إذا علم تقصير الحاكم في مقدمات الحكم , لأن تقصيره مسقط له عن الأهلية للحكم , فلا يكون موضوعاً لوجوب القبول وحرمة الرد. ولأن الحكم حينئذ يكون فاقداً لبعض الشرائط المعتبرة فيه عند الحاكم , ويراه حكماً على خلاف حكمهم (ع) , فكيف يحتمل وجوب العمل به منه أو من غيره؟! وكذا لو فقد بعض الشرائط غفلة من الحاكم , كما لو حكم تعويلا على شهادة الفاسقين غفلة عن كونهما كذلك , أو غفلة عن اعتبار عدالة الشاهد.

أما إذا كان جامعاً للشرائط المعتبرة فيه في نظره , بعد بذله الجهد في معرفتها والاجتهاد الصحيح في إثباتها , لكن كان الخطأ منه في بعض المبادي ـ كما لو شهد له عنده فاسقان مجهولا الحال عنده , فطلب تزكيتهما بالبينة , واعتمد في ثبوت عدالتهما على البينة العادلة , التي قد أخطأت في اعتقاد عدالتهما ـ وجب العمل بالحكم , لأنه حكم صحيح في نظر الحاكم فيدخل تحت موضوع وجوب القبول وحرمة الرد. وهكذا كل مورد كان فيه الخطأ من الحاكم في بعض المبادي في الشبهات الموضوعية , أو الحكمية كما لو أدى اجتهاده إلى حجية الشياع الظني ـ كما عن التذكرة والمسالك وغيرهما ـ لأن الظن الحاصل منه أقوى من الظن الحاصل بالبينة , فيدل‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست