responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 455

شهدا عند الحاكم وقبل شهادتهما , أو لم يشهدا عنده , أو شهدا ورد شهادتهما [١]. فكل من شهد عنده عدلان يجوز بل يجب عليه ترتيب الأثر [٢] , من الصوم أو الإفطار. ولا فرق بين أن تكون البينة من البلد أو من خارجه , وبين وجود العلة في السماء وعدمها [٣]. نعم يشترط توافقهما في الأوصاف , فلو اختلفا فيها لا اعتبار بها [٤]. نعم لو أطلقا ,

______________________________________________________

المذكورة لا مطلقاً. ولذا تضمنا جواز الاعتماد عليها مع العلة , وكون المخبر من خارج البلد , لانتفاء الملازمة المذكورة حينئذ , الموجب لانتفاء الاطمئنان بالخطإ نوعاً. وهذا أمر آخر غير القول المذكور. اللهم إلا أن يكون مراد القائل ذلك. وحينئذ لا بأس بالالتزام به , للخبرين المذكورين , المطابقين لبناء العقلاء في باب حجية الخبر.

[١] كما نص عليه غير واحد من دون نقل خلاف فيه. ويقتضيه إطلاق النصوص.

[٢] إذ بقيام الحجة يتنجز وجوب الصوم أو الإفطار.

[٣] على ما عرفت.

[٤] كما نص عليه غير واحد , مرسلين له إرسال المسلمات. وهو كذلك لا من جهة أن ظاهر دليل حجية البينة كون موضوعه الخبرين الحاكيين عن مفهوم واحد , وليس كذلك في الفرض , لأن الذات المقيدة بوصف غير الذات المقيدة بضده. فان ذلك ممنوع , بل الظاهر كون موضوعه الخبرين الحاكيين عن خارجي واحد ولو بتوسط مفهومين مختلفين , ولذا لا إشكال عندهم في قبول البينة مع اختلاف الشاهدين في الأوصاف غير المتضادة. بل لأن الاختلاف بالأوصاف المتضادة مانع من الحكاية عن خارجي واحد‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست