responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 443

فصل

وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص بل قد يجب [١] :

الأول والثاني : الشيخ والشيخة , إذا تعذر عليهما الصوم [٢] , أو كان حرجاً ومشقة [٣] , فيجوز لهما الإفطار. لكن يجب عليهما [٤] فصل‌

______________________________________________________

[١] وذلك إذا لزم من الصوم ضرر محرم.

[٢] بلا خلاف أجده فيه , بل الإجماع بقسميه عليه , كما في الجواهر ويشهد له ـ مضافاً الى حكم العقل , وحديث رفع الاضطرار [١] ـ النصوص الكثيرة التي كادت تكون متواترة , كما ستأتي الإشارة إلى بعضها.

[٣] إجماعاً على الظاهر أيضاً. ويشهد له ـ مضافاً الى ما دل على نفي الحرج [٢] إطلاق بعض النصوص الآتية , أو صريحها.

[٤] على المشهور شهرة عظيمة. للأمر بالفدية في النصوص الآتية. وعن أبي الصلاح : الاستحباب. ويشهد له الصحيح عن إبراهيم الكرخي : « قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل شيخ لا يستطيع القيام الى الخلاء لضعفه , ولا يمكنه الركوع والسجود .. ( إلى أن قال ) : قلت : فالصيام. قال (ع) : إن كان في ذلك الحد فقد وضع الله تعالى عنه. فان كانت‌


[١] الوسائل باب : ٥٦ من أبواب جهاد النفس.

[٢] راجع المسألة : ١٠ من فصل ماء البئر ج ١ من هذا الشرح.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست