نعم لو كان مقصود الناذر نذر الإقامة والصوم وجبت الإقامة. وكذا الواجب المعين بالإجارة إذا كان المقصود الإجارة على الإقامة والصوم , كما أشرنا إلى ذلك في صلاة المسافر. والله سبحانه أعلم.
[١] قد عرفت : أن مقتضى الجمع بين النصوص هو أفضلية الإقامة والصوم.
[٤] كما هو المشهور , وعن المدارك : أنه مما قطع به الأصحاب. لصحيح ابن سنان : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية له , أفله أن يصيب منها بالنهار؟ فقال (ع) : سبحان الله أما يعرف هذا حرمة شهر رمضان؟! إنه له في الليل سبحاً طويلا. قلت : أليس له أن يأكل ويشرب ويقصر؟ فقال (ع) : إن الله تبارك وتعالى قد رخص للمسافر في الإفطار والتقصير رحمة وتخفيفاً , لموضع التعب والنصب ووعث السفر , ولم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان .. ( إلى أن قال ) : وإني إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل إلا القوت , وما أشرب كل الري » [٣]وعن أبي الصلاح :