[١] هذا على المشهور ـ وكذا ما يأتي في الثالث ـ حسبما تقدم في صلاة المسافر.
[٢] بلا خلاف ولا إشكال ـ كما في الجواهر ـ في وجوب الكفارة عليه لو أفطر قبله , فضلا عن وجوب القضاء. للقاعدة المتقدمة , المتضمنة للملازمة بين التقصير والإفطار.
[٣] مر في المسألة الحادية عشرة من فصل الكفارة.
[٤] على المشهور شهرة عظيمة كادت أن تكون إجماعاً. إذ لا يعرف الخلاف فيه إلا من الحلبي , فإنه حكي عنه أنه قال : إذا دخل الشهر على حاضر لم يحل له السفر مختاراً. لقوله تعالى (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)[١] بناء على أن المراد منه الحاضر في أوله , كما يشهد له جملة من النصوص الآتية. ولخبر أبي بصير , الذي رواه المشايخ الثلاثة على اختلاف يسير لا يضر بالاستدلال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الخروج إذا دخل شهر رمضان. فقال (ع) : لا , إلا فيما أخبرك به : خروج إلى مكة , أو غزو في سبيل الله تعالى , أو مال تخاف هلاكه , أو أخ تخاف هلاكه. وإنه ليس أخاً من الأب والأم » [٢]ومرسل علي بن