responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 433

الخامس : الخلو من الحيض والنفاس [١] , فلا يجب معهما وإن كان حصولهما في جزء من النهار.

السادس : الحضر , فلا يجب على المسافر الذي يجب عليه قصر الصلاة , بخلاف من كان وظيفته التمام ـ كالمقيم عشراً والمتردد ثلاثين يوماً , والمكاري , ونحوه , والعاصي بسفره ـ فإنه يجب عليه التمام. إذ المدار في تقصير الصوم على تقصير الصلاة , فكل سفر يوجب قصر الصلاة يوجب قصر الصوم وبالعكس [٢].

( مسألة ١ ) : إذا كان حاضراً فخرج إلى السفر , فان كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار [٣] , وإن كان بعده‌

______________________________________________________

يبقى الإشكال في الاكتفاء بصومه من جهة عدم النية أول النهار. وان كان في مريض كان يضره الصوم ولو أول النهار , فكان إمساكه موجباً تضرره المحرم , وبعد تضرره برئ وبقي متضرراً , فلا يظن من أحد الالتزام بصحة صومه بعد البرء , لوقوعه على الوجه المحرم , المنافي لعباديته ـ كالرياء ـ حسبما تقدم.

نعم لو كان الإمساك حرجاً عليه , فأقدم عليه مدة من أول النهار ثمَّ ارتفع الحرج , كان الإشكال في صحة صومه من جهة عدم النية عند الفجر في محله. وحينئذ يكون حكمه حكم المغمى عليه أول النهار إذا أفاق قبل الزوال. وقد تقدم. فلاحظ.

[١] كما تقدم.

[٢] تقدم الكلام فيه في الفصل السابق.

[٣] تقدم الكلام فيه.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست