responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 428

تجديد النية حينئذ للواجب مع بقاء محلها [١] , كما إذا كان قبل الزوال. ولو نذر التطوع على الإطلاق صح [٢] وإن كان عليه واجب , فيجوز أن يأتي بالمنذور قبله بعد ما صار واجباً [٣]. وكذا لو نذر أياماً معينة يمكن إتيان الواجب قبلها [٤]. وأما لو نذر أيام معينة لا يمكن إتيان الواجب قبلها ففي صحته اشكال , من أنه بعد النذر يصير واجباً , ومن أن التطوع قبل الفريضة غير جائز فلا يصح نذره.

ولا يبعد أن يقال : إنه لا يجوز بوصف التطوع [٥] , وبالنذر يخرج عن الوصف , ويكفي في رجحان متعلق النذر‌

______________________________________________________

[١] على ما سبق.

[٢] لأن اشتغال الذمة بالواجب إنما يمنع عن صحة التطوع لا عن صحة نذره.

[٣] لا يخلو من إشكال , لأنه إذا كان لا يجوز التطوع لمن عليه الفرض , فلا يجوز أن يكون للمنذور إطلاق يشمله , بل يختص بغيره , فلا يكون الإتيان به قبل الواجب فرداً للمنذور.

[٤] الاشكال فيه كما سبق. وحينئذ فلو نذر كذلك , وقصد الصوم الصحيح شرعاً , وجب الإتيان بالواجب من باب المقدمة لصحة المنذور , ثمَّ يأتي بالمنذور بعده.

[٥] هذا غير معقول , لأن ذات التطوع إن كانت راجحة امتنع النهي عن التطوع بها , لأن التطوع بالراجح من المستقلات العقلية , كالتطوع بالواجب. وإن كانت مرجوحة امتنع نذرها , لاعتبار الرجحان في متعلق النذر.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست