المختلف : رواية المصحح في المقامين : ( سبع ) [١] وعليه يتم الاستدلال.
وكيف كان فمقتضى الجمع بين هذه النصوص وغيرها من المطلقات : البناء على اختلاف مراتب التأكيد باختلاف مراتب العمر. وما في المتن ـ تبعاً للشرائع وغيرها ـ إنما يتم بناء على ثبوت رواية السبع. اللهم إلا أن يكتفى بفتوى الشرائع وغيرها في الحكم.
[١] في محكي المدارك : « قطع الأصحاب باستحباب تمرينها قبل البلوغ والتشديد عليها لسبع. ولا ريب في استحباب التمرين. إلا أن تعيين مبدئه يتوقف على الدليل ». وكأنه لاختصاص النصوص بالذكر , فالتعدي إلى الأنثى محتاج إلى قرينة مفقودة. ولا سيما بملاحظة اختلافهما في وقت الوجوب. وقاعدة الاشتراك لا مجال لها , لعدم الدليل عليها فيه.
[٢] كما هو المشهور شهرة عظيمة , بل قيل لا خلاف فيه إلا من السيد (ره) في المسائل الرسية , وعن جماعة موافقته , منهم العلامة في القواعد ويشهد للأول صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « سألته عن ركعتي الفجر قال (ع) : قبل الفجر .. الى أن قال : أتريد أن تقايس؟ لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة! فابدأ بالفريضة » [٢] ومصحح الحلبي : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة , أيتطوع؟ فقال (ع) : لا , حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان » [٣]ومثله خبر الكناني عنه (ع) [٤].