responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 413

لكن يشترط أن يبقى على جهله إلى آخر النهار , وأما لو علم بالحكم في الأثناء فلا يصح صومه [١]. وأما الناسي فلا يلحق بالجاهل في الصحة [٢]. وكذا يصح الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال [٣].

______________________________________________________

ابن القاسم‌ , وعبد الرحمن البجلي [١] وغيرها.

[١] إذ لو صام كان قد صام بعلم لا بجهالة , فلا يصح صومه , فلا يجزي. وإن شئت قلت : يخرج الفرض عن النصوص المتقدمة , فيبقى داخلا تحت أدلة المنع.

[٢] لإطلاق النصوص المتقدمة. وقيل : يلحق به , لاشتراكهما في العذر , ورفع الحكم , وعدم التقصير. وفيه : ما لا يخفى , إذ ليس الوجه في الصحة في الجاهل ما ذكر , ليشترك معه فيها , بل الوجه النصوص , وهي غير مشتركة بينهما.

[٣] كما عن الإسكافي , والكليني , والمفيد , والصدوق في الفقيه والمقنع , والعلامة في أكثر كتبه , وولده , والشهيدين في اللمعة والروضة وغيرهم من المتأخرين. ويشهد له صحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله (ع) : « إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار , فعليه صيام ذلك اليوم , ويعتد به من شهر رمضان » [٢] وصحيح الحلبي عنه (ع) : « عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم. قال (ع) : إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر , وليقض ذلك اليوم. وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه » [٣] ومصحح عبيد بن زرارة عنه (ع) : « في‌


[١] الوسائل باب : ٢ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٢ و ٣ و ٥ وملحق حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست