المنذور , فأخبار المنع حاكمة عليه رافعة لموضوعه. ورواية عبد الحميد مقيدة بالصحيح.
[١] كما عن الصدوقين , والقاضي , والحلي , وجماعة من المتأخرين , بل عن الحلي : نسبته إلى الفقهاء المحصلين من أصحابنا , بل عن المفيد : نسبته الى المشهور عند القدماء. لصحيح البزنطي : « سألت أبا الحسن (ع) عن الصيام بمكة والمدينة ونحن في سفر. قال (ع) : أفريضة؟ فقلت : لا ولكنه تطوع كما يتطوع بالصلاة , فقال (ع) : تقول اليوم وغداً. قلت : نعم. فقال (ع) : لا تصم » [١]وما في موثق عمار : « لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره , والصوم في السفر معصية » [٢]والمروي عن تفسير العياشي : « لم يكن رسول الله 6 يصوم في السفر تطوعاً , ولا فريضة » [٣]المعتضدة بعمومات المنع.
وعن ابن حمزة : الجواز , لمرسل إسماعيل بن سهل عن رجل قال : « خرج أبو عبد الله (ع) من المدينة في أيام بقين من شعبان فكان يصوم ثمَّ دخل عليه شهر رمضان ـ وهو في السفر ـ فأفطر , فقيل له : أتصوم شعبان , وتفطر شهر رمضان؟! فقال (ع) : نعم , شعبان إلي إن شئت صمت وإن شئت لا , وشهر رمضان عزم من الله عز وجل على الإفطار » [٤] ومرسل الحسن بن بسام عن رجل : « كنت مع أبي عبد الله (ع) فيما بين مكة والمدينة في شعبان وهو صائم , ثمَّ رأينا هلال شهر رمضان فأفطر.
[١] الوسائل باب : ١٢ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٢.
[٢] تقدم ذلك في أول الشرط الخامس من شروط صحة الصوم.
[٣] الوسائل باب : ١٢ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٦.
[٤] الوسائل باب : ١٢ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٤.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 410