responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 407

سفراً يوجب قصر الصلاة [١] , مع العلم بالحكم [٢] , في الصوم الواجب. إلا في ثلاثة مواضع :

أحدها : صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع [٣].

الثاني : صوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً [٤] , وهو ثمانية عشر يوما.

______________________________________________________

[١] للتلازم بين قصر الصلاة والإفطار , كما في مصحح معاوية بن وهب , عن أبي عبد الله (ع) ـ في حديث ـ : « إذا قصرت أفطرت , وإذا أفطرت قصرت » [١]وقريب منه غيره.

[٢] لما سيأتي.

[٣] فإن من لا يجد هدي التمتع ولا ثمنه صام بدله عشرة أيام : ثلاثة في سفر الحج , وسبعة إذا رجع إلى أهله , بلا خلاف فيه ولا إشكال. لاتفاق الكتاب والسنة عليه , لقوله تعالى ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ) [٢] وموثق سماعة المتقدم [٣] وصحيح معاوية بن عمار : « عن متمتع لم يجد هدياً. قال (ع) : يصوم ثلاثة أيام في الحج : يوماً قبل التروية , ويوم التروية , ويوم عرفة .. » [٤]ونحوهما غيرهما. ويأتي الكلام فيه في محله إن شاء الله تعالى.

[٤] فإنه لما كان يجب الوقوف بعرفات الى الغروب , فلو أفاض قبله عمداً كان عليه كفارة بدنة , فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً على المشهور. ويدل عليه صحيح ضريس : « عن رجل أفاض من عرفات من قبل أن‌


[١] الوسائل باب : ٤ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ١.

[٢] البقرة : ١٩٦.

[٣] تقدم ذكره في أول الشرط الخامس من شروط صحة الصوم.

[٤] الوسائل باب : ٤٦ من أبواب الذبح حديث : ٤.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست