[١] للتلازم بين قصر الصلاة والإفطار , كما في مصحح معاوية بن وهب , عن أبي عبد الله (ع) ـ في حديث ـ : « إذا قصرت أفطرت , وإذا أفطرت قصرت » [١]وقريب منه غيره.
[٢] لما سيأتي.
[٣] فإن من لا يجد هدي التمتع ولا ثمنه صام بدله عشرة أيام : ثلاثة في سفر الحج , وسبعة إذا رجع إلى أهله , بلا خلاف فيه ولا إشكال. لاتفاق الكتاب والسنة عليه , لقوله تعالى (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ)[٢] وموثق سماعة المتقدم [٣] وصحيح معاوية بن عمار : « عن متمتع لم يجد هدياً. قال (ع) : يصوم ثلاثة أيام في الحج : يوماً قبل التروية , ويوم التروية , ويوم عرفة .. » [٤]ونحوهما غيرهما. ويأتي الكلام فيه في محله إن شاء الله تعالى.
[٤] فإنه لما كان يجب الوقوف بعرفات الى الغروب , فلو أفاض قبله عمداً كان عليه كفارة بدنة , فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً على المشهور. ويدل عليه صحيح ضريس : « عن رجل أفاض من عرفات من قبل أن
[١] الوسائل باب : ٤ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ١.