responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 404

وإن كان جنونه في جزء من النهار ـ ولا من السكران , ولا من المغمى عليه ـ ولو في بعض النهار وإن سبقت منه النية على الأصح.

الثالث : عدم الإصباح جنباً [١] , أو على حدث الحيض والنفاس بعد النقاء من الدم , على التفصيل المتقدم.

الرابع : الخلو من الحيض والنفاس في مجموع النهار [٢] فلا يصح من الحائض والنفساء إذا فاجأهما الدم ولو قبل‌

______________________________________________________

ومنه يظهر : أنه لو فرض سبق النية قبل الفجر ثمَّ طرأ الجنون كان كالنائم في صحة الصوم , كما عن الشيخ في الخلاف. اللهم إلا أن يدعى ـ كما هو الظاهر ـ منافاة الجنون للنية بجميع مراتب وجودها فعلية وفاعلية , بخلاف النوم فإنه إنما ينافي النية الفعلية ـ كالغفلة ـ لا الفاعلية المقومة لعبادية الصوم كما سبق في أول الكتاب.

ومنه يظهر الحكم في المغمى عليه والسكران , فإنه لا مانع من دعوى صحة صومهما إذا سبقت منهما النية , كما عن الشيخين في الأول. ولا مجال لدعوى منافاة السكر والاغماء للنية الفاعلية. إذ الظاهر كونهما كالنوم.

[١] تقدم الكلام فيه في المفطرات.

[٢] إجماعاً قطعياً. وتدل عليه النصوص الكثيرة المدعى تواترها , كموثق العيص عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته عن امرأة طمثت في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس. قال (ع) : تفطر حين تطمث » [١] وحسن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) : « قال : أي ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت » [٢] ومصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع)


[١] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٤.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست