ومنه يظهر : أنه لو فرض سبق النية قبل الفجر ثمَّ طرأ الجنون كان كالنائم في صحة الصوم , كما عن الشيخ في الخلاف. اللهم إلا أن يدعى ـ كما هو الظاهر ـ منافاة الجنون للنية بجميع مراتب وجودها فعلية وفاعلية , بخلاف النوم فإنه إنما ينافي النية الفعلية ـ كالغفلة ـ لا الفاعلية المقومة لعبادية الصوم كما سبق في أول الكتاب.
ومنه يظهر الحكم في المغمى عليه والسكران , فإنه لا مانع من دعوى صحة صومهما إذا سبقت منهما النية , كما عن الشيخين في الأول. ولا مجال لدعوى منافاة السكر والاغماء للنية الفاعلية. إذ الظاهر كونهما كالنوم.
[١] تقدم الكلام فيه في المفطرات.
[٢] إجماعاً قطعياً. وتدل عليه النصوص الكثيرة المدعى تواترها , كموثق العيص عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته عن امرأة طمثت في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس. قال (ع) : تفطر حين تطمث » [١] وحسن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) : « قال : أي ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت » [٢] ومصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع)
[١] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٤.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 404