responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 402

( مسألة ١ ) : لا يشرع الصوم في الليل [١] , ولا صوم مجموع الليل والنهار. بل ولا إدخال جزء من الليل فيه إلا بقصد المقدمية.

فصل في شرائط صحة الصوم

وهي أمور :

الأول : الإسلام , والايمان , فلا يصح من غير المؤمن [٢]

______________________________________________________

يخرج وقت الصلاة » [١].

[١] هذا وما بعده من القطعيات , كما عرفت.

فصل في شرائط صحة الصوم‌

[٢] إجماعاً محققاً. ويشهد له من الكتاب ـ في الأول ـ قوله تعالى : ( وَما مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقاتُهُمْ إِلاّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ ) [٢] وقوله تعالى ( لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ) [٣] , وقوله تعالى : ( وَقَدِمْنا إِلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً ) [٤] ومن السنة فيهما أخبار كثيرة , عقد لها في الوسائل باباً في مقدمات العبادات أوائل الجزء الأول [٥] فلاحظها.


[١] الوسائل باب : ٧ من أبواب آداب الصائم حديث : ٥.

[٢] التوبة : ٥٤.

[٣] الزمر : ٦٥.

[٤] الفرقان : ٢٥.

[٥] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب مقدمة العبادات.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست