responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 4

الشرائط الآتية [١] , بإسقاط الركعتين الأخيرتين من الرباعيات [٢]. وأما الصبح والمغرب فلا قصر فيهما. وأما شروط القصر فأمور وأما شروط القصر فأمور :

الأول : المسافة [٣] , وهي ثمانية فراسخ امتدادية [٤]

______________________________________________________

[١] للأدلة الآتية الدالة على شرطيتها.

[٢] بلا خلاف. ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « عشر ركعات , ركعتان من الظهر , وركعتان من العصر , وركعتا الصبح , وركعتا المغرب , وركعتا العشاء الأخيرة , لا يجوز فيهن الوهم‌ .. إلى أن قال : فرضها الله عز وجل‌ .. إلى أن قال : فزاد رسول الله (ص) في صلاة المقيم غير المسافر ركعتين في الظهر والعصر والعشاء الآخرة , وركعة في المغرب للمقيم والمسافر » [١] ‌ونحوه غيره.

[٣] يعني : المحدودة , إجماعاً من الخاصة والعامة ـ كما عن غير واحد دعواه ـ مع استثناء داود الظاهري , إذ اكتفى بمجرد الضرب في الأرض. والنصوص بها في الجملة متواترة , كما سنشير إلى بعضها.

[٤] فلا يعتبر الزائد عليها , إجماعاً منا حكاه غير واحد. وتدل عليه النصوص المستفيضة , ففي موثق سماعة : « في كم يقصر الصلاة؟ فقال (ع) : في مسيرة يوم , وذلك بريدان , وهما ثمانية فراسخ » [٢]. و‌في رواية الفضل : « إنما وجب التقصير في ثمانية فراسخ , لا أقل من ذلك , ولا أكثر » [٣] ‌و‌في صحيح الكاهلي : « بريد في بريد أربعة وعشرون ميلا » [٤] ‌و‌في رواية ابن الحجاج : « أربعة وعشرون ميلا يكون ثمانية فراسخ » [٥]


[١] الوسائل باب : ١٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ١٢.

[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٨.

[٣] الوسائل باب : ١ من أبواب صلاة المسافر حديث : ١.

[٤] الوسائل باب : ١ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٣.

[٥] الوسائل باب : ١ من أبواب صلاة المسافر حديث : ١٥.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست