اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 382
( مسألة ٢٦ ) : المد ربع الصاع [١] , وهو ستمائة مثقال وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال. وعلى هذا فالمد : مائة وخمسون مثقالا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وربع ربع المثقال. وإذا أعطى ثلاثة أرباع الوقية من حقه النجف [٢] فقد زاد أزيد من واحد وعشرين مثقالا [٣] , إذ ثلاثة أرباع الوقية : مائة وخمسة وسبعون مثقالا.
فصل يجب القضاء دون الكفارة
في أمور :
أحدها : ما مر من النوم الثاني , بل الثالث [٤]. وإن كان الأحوط فيهما الكفارة أيضاً , خصوصاً الثالث.