إذا لم يقدر على المسلمين وعيالاتهم تمام العدة التي تلزمه أهل الضعف ممن لا ينصب » [١].
ثمَّ إن عبارة المتن ظاهرة في جواز إعطاء المعيل بقدر عدد العيال , وإن لم يكن وكيلا عنهم إذا كانوا كباراً , ولا ولياً عليهم إذا كانوا صغاراً. لكنه غير ظاهر الوجه إذا كان بنحو التمليك , إذ التملك يحتاج سلطنة. نعم إذا كان بنحو الإشباع أمكن ذلك بلا توكيل أو ولاية , لكون المعيل حينئذ واسطة في الإشباع. لكن لا بد حينئذ من العلم بحصول الإشباع , ولا تفرغ الذمة إلا به.
[١] على المشهور شهرة عظيمة. لمصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « عن الرجل يدخله شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براحاً , ثمَّ يبدو له ـ بعد ما يدخل شهر رمضان ـ أن يسافر. فسكت , فسألته غير مرة , فقال (ع) : يقيم أفضل. إلا أن تكون له حاجة لا بد له من الخروج فيها , أو يتخوف على ماله » [٢] وصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) : « عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم وقد مضى منه أيام. فقال (ع) : لا بأس بأن يسافر , ويفطر ولا يصوم » [٣]وقريب منهما غيرهما.
وعن الحلبي : أنه لا يحل اختياراً , لإطلاق ما دل على وجوب الصوم بناء على كون الحضر من شرائط الوجود , لا الوجوب. مضافاً الى مصحح