اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 38
مسافة فإنه يقصر حينئذ على الأصح. كما أنه يقصر لو كان من أول سفره قاصداً للنوع دون الشخص [١] , فلو قصد أحد المكانين المشتركين في بعض الطريق , ولم يعين من الأول أحدهما بل أو كل التعيين الى ما بعد الوصول الى آخر الحد المشترك , كفى في وجوب القصر.
( مسألة ٢٣ ) : لو تردد في الأثناء ثمَّ عاد الى الجزم , فاما أن يكون قبل قطع شيء من الطريق , أو بعده , ففي
« إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم , أقاموا أم انصرفوا » [١] , وما في خبر المروزي من قوله (ع) : « فاذا خرج الرجل من منزله يريد اثني عشر ميلا ـ وذلك أربعة فراسخ ـ ثمَّ بلغ فرسخين , ونيته الرجوع , أو فرسخين آخرين قصر » [٢].
ومنه يظهر ما في المحكي عن المقدس البغدادي : من عدم الترخص لو بلغ بريداً وإن أراد الرجوع ليومه , تمسكاً بإطلاق الأصحاب عدم التقصير فيمن بدا له الرجوع أو تردد ينتظر الرفقة , لعدم اعتبار التلفيق هنا , لعدم كونه مقصوداً من قبل. فان ضعفه ظاهر مما سبق.
[١] لإطلاق ما دل على الترخص بمجرد الخروج من المنزل مريداً للسفر ثمانية فراسخ , فإنه شامل للثمانية الشخصية المعينة وغيرها. ودعوى : انصرافه إلى المسافة الشخصية ساقطة جداً , لأن المراد من المسافة خط السير , وتعيينه متعذر غالباً. نعم لا بأس بدعوى الانصراف إلى صورة تعيين المقصد. إلا أنه بدوي , لا يعول عليه في رفع اليد عن الإطلاق.