responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 362

( مسألة ١٣ ) : قد مر [١] أن من أفطر في شهر رمضان عالماً عامداً إن كان مستحلا فهو مرتد , بل وكذا إن لم يفطر ولكن كان مستحلا له. وإن لم يكن مستحلا عزر بخمسة وعشرين سوطاً , فان عاد بعد التعزير عزر ثانياً , فان عاد كذلك قتل في الثالثة. والأحوط قتله في الرابعة.

( مسألة ١٤ ) : إذا جامع زوجته في شهر رمضان [٢] وهما صائمان مكرهاً لها كان عليه كفارتان , وتعزيران : خمسون سوطاً [٣] , فيتحمل عنها الكفارة والتعزير. وأما إذا طاوعته في الابتداء فعلى كل منهما كفارته وتعزيره [٤]. وإن أكرهها‌

______________________________________________________

[١] تقدم ذلك في أول كتاب الصوم , ومر الكلام فيه.

[٢] هذا القيد غير مذكور في الخبر الآتي , غاية الأمر أن ذكر الكفارة والتعزير في الجواب ظاهر في خصوص الصوم الذي فيه الكفارة والتعزير , فيعم جميع أفراده.

[٣] إجماعاً , كما عن جماعة. لخبر المفضل بن عمر عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة. فقال (ع) : إن كان استكرهها فعليه كفارتان , وإن طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة. وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطاً نصف الحد , وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطاً , وضربت خمسة وعشرين سوطاً » [١]وضعفه منجبر بالإجماع المدعى , ونفي الخلاف. وخلاف العماني , حيث نسب اليه القول باتحاد الكفارة عليه ـ مع أنه غير محقق ـ غير قادح.

[٤] إجماعاً على الظاهر. لصدق الإفطار العمدي بالنسبة الى كل منهما فيشمله ما دل على وجوبها على من أفطر متعمداً. مضافاً الى إمكان دخوله‌


[١] الوسائل باب : ١٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست