اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 36
قبل بلوغ الأربعة أو تردد أتم. وكذا إذا كان بعد بلوغ الأربعة لكن كان عازماً على عدم العود [١] , أو كان متردداً في أصل العود وعدمه [٢] , أو كان عازماً على العود لكن بعد نية الإقامة هناك عشرة أيام. وأما إذا كان عازماً على العود من غير نية الإقامة عشرة أيام فيبقى على القصر [٣] وإن لم يرجع ليومه [٤] بل وإن بقي متردداً إلى ثلاثين يوما. نعم بعد الثلاثين متردداً يتم.
المشهور. ومعارض بصحيح زرارة الآتي [١] , فيكون مطروحاً. ويشكل الثاني : بأنه ضعيف السند. ويشكل الثالث ـ مضافاً الى احتمال أن يكون المراد من المقام إقامة عشرة أيام ـ : بأنه لا بد من حمله على ذلك , إذ لا وجه للتمام على من بلغ بريداً وإن كان من نيته الرجوع. ولا ينافيه ذكر الفرسخين , لأنها محمولة على الخراسانية , التي هي ضعف غيرها , بشهادة تفسير البريد بها , وأمره بالقصر إذا بلغها ناوياً للرجوع , أو فرسخين آخرين. فلاحظ.
ويمكن دفع الإشكال في الأول : بأنه يجب حمله ـ بقرينة الصحيح ـ على الاستحباب , ولا مانع من الأخذ بظاهره من وجوب الإتمام إذا رجع. كدفعه في الثاني : بأنه يمكن دعوى انجباره بالعمل. فتأمل.
[١] بأن كان متردداً بين الإقامة والسفر.
[٢] بأن كان متردداً بين السفر والإقامة والعود.
[٣] لما سيأتي , مما دل على الاكتفاء بالمسافة النوعية.
[٤] لما سبق. من عدم اعتبار الرجوع ليومه في المسافة التلفيقية.