[١] لاحتمال كون الإفطار في القضاء قبل الزوال , الذي لا كفارة فيه , ومع هذا الاحتمال فالأصل البراءة من الوجوب.
[٢] بلا إشكال , لأنه أحوط. ولأجل ذلك لا يحتاج إلى بيانه.
[٣] إذ الشك المذكور يوجب العلم إجمالا بوجوب التصدق على عشرة مساكين تعييناً , أو بوجوب الصدقة على ستين مسكيناً تخييراً بينه وبين العتق وصوم شهرين متتابعين , فالتصدق على عشرة مساكين مما يعلم بتعلق الطلب به المردد بين التعيين والتخيير. ولأجل ذلك يعلم بتحقق الامتثال به ويشك في وجوب الزائد عليه , فيرجع فيه إلى أصل البراءة.
[٤] لإطلاق دليل الكفارة , بلا ورود الشبهة الآتية في الفروض الآتية لكون السفر بعد الزوال لا يمنع من بقاء وجوب الصوم , كما هو ظاهر.
[٥] بلا خلاف ظاهر , ونفاه بعض. وعن الخلاف : دعوى الإجماع عليه. وقد يستدل له بمصحح زرارة عن أبي عبد الله (ع) : « أيما رجل كان له مال فحال عليه الحول فإنه يزكيه. قلت له : فان وهبه قبل حله بشهر أو بيوم؟ قال (ع) : ليس عليه شيء أبداً. وقال زرارة عنه (ع) : إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوماً في إقامته , ثمَّ يخرج في آخر النهار في سفر , فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه. وقال : إنه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة , ولكنه لو
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 358