responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 358

قضائه ـ وقد أفطر قبل الزوال ـ لم تجب عليه الكفارة [١] , وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكيناً [٢] , بل له الاكتفاء بعشرة مساكين [٣].

( مسألة ١١ ) : إذا أفطر متعمداً ثمَّ سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفارة بلا إشكال [٤]. وكذا إذا سافر قبل الزوال [٥] للفرار عنها.

______________________________________________________

[١] لاحتمال كون الإفطار في القضاء قبل الزوال , الذي لا كفارة فيه , ومع هذا الاحتمال فالأصل البراءة من الوجوب.

[٢] بلا إشكال , لأنه أحوط. ولأجل ذلك لا يحتاج إلى بيانه.

[٣] إذ الشك المذكور يوجب العلم إجمالا بوجوب التصدق على عشرة مساكين تعييناً , أو بوجوب الصدقة على ستين مسكيناً تخييراً بينه وبين العتق وصوم شهرين متتابعين , فالتصدق على عشرة مساكين مما يعلم بتعلق الطلب به المردد بين التعيين والتخيير. ولأجل ذلك يعلم بتحقق الامتثال به ويشك في وجوب الزائد عليه , فيرجع فيه إلى أصل البراءة.

[٤] لإطلاق دليل الكفارة , بلا ورود الشبهة الآتية في الفروض الآتية لكون السفر بعد الزوال لا يمنع من بقاء وجوب الصوم , كما هو ظاهر.

[٥] بلا خلاف ظاهر , ونفاه بعض. وعن الخلاف : دعوى الإجماع عليه. وقد يستدل له بمصحح زرارة عن أبي عبد الله (ع) : « أيما رجل كان له مال فحال عليه الحول فإنه يزكيه. قلت له : فان وهبه قبل حله بشهر أو بيوم؟ قال (ع) : ليس عليه شي‌ء أبداً. وقال زرارة عنه (ع) : إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوماً في إقامته , ثمَّ يخرج في آخر النهار في سفر , فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه. وقال : إنه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة , ولكنه لو‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست