responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 354

الأقوى , وإن كان الأحوط التكرار مع أحد الأمرين , بل الأحوط التكرار مطلقاً. وأما الجماع فالأحوط , بل الأقوى تكريرها بتكرره [١].

______________________________________________________

ليس القضاء إلا فعل ما لم يفعل في وقته. فراجع , وتأمل.

كما يظهر أيضا ضعف ما عن المختلف وغيره : من التكرر مع تغاير جنس المفطر , أو اتحاده مع وقوع التكفير عن الأول , وعدم التكرر مع انتفائهما معاً. ومستنده في الأول : أصالة عدم التداخل. وفي الثاني : أصالة التداخل. وفيه : أن الأصل عدم التداخل مطلقاً. واختلاف الجنس , ووقوع التكفير لا يقتضيان شيئاً بعد امتناع تكرر السبب ـ أعني : الإفطار ـ كما عرفت.

ومن ذلك كله يظهر ضعف التفصيل بين اختلاف الجنس فتتكرر , واتحاده فلا , وبين وقوع التكفير فتتكرر , وعدمه فلا.

[١] كما نسب إلى السيد المرتضى ( قده ) وقواه في المستند. وكأنه لما ورد في كفارته من النصوص الكثيرة , المعلقة وجوب التكفير على عنوان : الجماع , أو ملاعبة الأهل , أو العبث بها , أو نحو ذلك , من دون تعرض فيها لعنوان الإفطار. وحينئذ يكون مقتضى أصالة عدم التداخل وجوب التكرار.

وفيه : ما عرفت من أن منصرف النصوص المذكورة خصوص الإفطار بالجماع , لا نفس الجماع تعبداً. مع أنه لو تمَّ لجرى في بعض أخبار الاستمناء لذكره بنفسه سبباً للكفارة. فالعمدة فيه : رواية الفتح بن يزيد الجرجاني المروية عن العيون والخصال : « أنه كتب إلى أبي الحسن (ع) يسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان , من حلال أو حرام في يوم عشر مرات. قال (ع) : عليه عشر كفارات. فإن أكل أو شرب فكفارة يوم واحد » [١].


[١] الوسائل باب : ١١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست