في رواية أبي الحسين الأسدي , فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمرى (ره) ..
وبه ترفع اليد عن إطلاق النصوص المتقدمة , فتحمل على إرادة بيان كفارة الإفطار من حيث هو , لا من حيث خصوصية كونه على حرام.
[١] على المشهور , وفي الجواهر : نفى الخلاف فيه ممن عدا العماني. وعن الانتصار والغنية والخلاف : الإجماع عليه. وتشهد له جملة من النصوص كخبر بريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر (ع) : « في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان. قال (ع) : إن كان أتى أهله قبل الزوال فلا شيء عليه , إلا يوماً مكان يوم. وإن كان أتى أهله بعد الزوال فان عليه أن يتصدق على عشرة مساكين , فان لم يقدر عليه صام يوماً مكان يوم , وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع » [١]. ونحوه في ثبوت الكفارة ما يأتي : من صحيح هشام بن سالم , ومرسل حفص بن سوقه , وموثق زرارة.
نعم يعارضها موثق عمار عن أبي عبد الله (ع) : « عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان , ويريد أن يقضيها , متى يريد أن ينوي الصيام قال (ع) : هو بالخيار إلى أن تزول الشمس , فاذا زالت الشمس فان كان نوى الصوم فليصم , وإن كان نوى الإفطار فليفطر .. إلى أن قال : سئل : فإن نوى الصوم , ثمَّ أفطر بعد ما زالت الشمس؟ قال (ع) : قد أساء , وليس عليه شيء إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه » [٢]والجمع بينه وبين ما سبق وإن كان يقتضي حمل ما سبق على الاستحباب ـ كما في محكي المسالك وعن الذخيرة ـ ولا سيما بملاحظة اختلافه في كيفيتها ,
[١] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٤.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 346