اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 344
ومع العجز عنه فالصيام , ومع العجز عنه فالاطعام. ويجب الجمع بين الخصال إن كان الإفطار على محرم [١] , كأكل المغصوب , وشرب الخمر , والجماع المحرم , ونحو ذلك.
الخلاف , ولم يعرف لغيرهم. لما عن علي بن جعفر (ع) في كتابه , عن أخيه موسى بن جعفر 7 : « عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان , ما عليه؟ قال (ع) : عليه القضاء , وعتق رقبة. فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فان لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً. فان لم يجد فليستغفر الله تعالى » [١] وخبر عبد المؤمن الأنصاري : « فيمن أتى أهله في شهر رمضان. قال (ص) : أعتق رقبة. قال : لا أجد قال (ص) : فصم شهرين متتابعين. قال : لا أطيق. قال (ص) : تصدق على ستين مسكيناً » [٢].
وفيه : أن الثاني ـ مع ضعفه في نفسه ـ إنما يدل بالإطلاق الظاهر في التعيين , والتصرف فيه بحمله على التخيير ـ بقرينة ما سبق ـ أولى من التصرف فيما سبق من التقييد , بجعل ( أو ) للتنويع , لا التخيير. مع أن هجره عند الأصحاب كاف في سقوطه عن الحجية.
ومن الأخير يظهر الإشكال في الأول. مضافاً الى أن التصرف فيه بالحمل على الاستحباب أولى من التصرف فيما سبق بحمل ( أو ) على التنويع ولو سلم التعارض فالترجيح لما سبق , لكثرة العدد , وأصحية السند , والمخالفة للعامة. فلاحظ.
[١] كما عن الصدوق , والشيخ في كتابي الحديث , والوسيلة , والجامع وجملة من كتب العلامة , والشهيدين وغيرهم. لخبر عبد السلام بن صالح
[١] الوسائل باب : ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٩.
[٢] الوسائل باب : ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٥.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 344