responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 33

لا ينافي صدق قصد المسافة , ومع ذلك أيضاً لا يترك الاحتياط.

( مسألة ٢٠ ) : إذا اعتقد التابع أن متبوعه لم يقصد المسافة , أو شك في ذلك , وفي الأثناء علم أنه قاصد لها , فالظاهر وجوب القصر عليه , وإن لم يكن الباقي مسافة. لأنه إذا قصد ما قصده متبوعه فقد قصد المسافة واقعاً [١]. فهو كما لو قصد بلداً معيناً واعتقد عدم بلوغه مسافة , فبان في الأثناء أنه مسافة. ومع ذلك فالأحوط الجمع.

( مسألة ٢١ ) : لا إشكال في وجوب القصر إذا كان مكرهاً على السفر أو مجبوراً عليه [٢]. وأما إذا أركب على‌

______________________________________________________

[١] قد عرفت الإشكال في ذيل المسألة السابعة عشرة , وأن تردد المقصد بين مسافات مختلفة مانع من وجوب التقصير , كتردد مكان الضالة بين بلاد كثيرة مختلفة بالقرب والبعد. نعم لا يقدح تردد المسافة المعينة بين أن تكون ثمانية فراسخ أو دونها في وجوب التقصير واقعاً , كالخارج من النجف قاصداً الحلة مع تردده في كون المسافة بينهما تبلغ ثمانية فراسخ. والفرق بين تردد العنوان وتردد المعنون ظاهر.

[٢] الجبر يقابل الاختيار , فالمجبور لا اختيار له ولا قصد , فلا ينبغي إلحاقه بالمكره الحاصل له القصد , بل ينبغي إلحاقه بما بعده في الاشكال , من جهة فقد القصد المعتبر في السفر الموجب للقصر. ومجرد أن له حركة سيرية غير اختيارية ـ كالأسير الذي يسحب قهراً ـ غير كاف في الإلحاق بالمكره , لاشتراكهما في عدم القصد. ولعله يريد من المجبور الأسير الذي يقاد فيمشي تبعاً لقائده. لكنه حينئذ يكون من المكره , لحصول القصد منه الى السير , وإن كان الداعي له إليه الخوف.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست