الوارد في نفي القضاء عن المغمى عليه , بناء على أن تطبيقه بلحاظ نفي القضاء موجب للتصرف فيه بحمل العذر على العذر حتى من أجل القضاء , لا للتصرف في تطبيقه , ليختص بمورده. وفيه تأمل.
[١] بلا خلاف. لإطلاق جملة من النصوص. واختصاص بعض النصوص برمضان أو النافلة لا يستوجب تقييد المطلق. ولا سيما مع إمكان إلحاق غيرهما بهما في الحكم , بإلغاء خصوصية المورد. ولما عن الفقيه : من أنه ـ بعد روايتي الحلبي وعمار ـ قال : « روي عن الأئمة (ع) : أن هذا في شهر رمضان وغيره , ولا يجب فيه القضاء » [١]
[٢] على المشهور. لإطلاق دليل المفطرية. وعن ظاهر الحلي , والشيخ في موضع من التهذيب : العدم مطلقاً , وحكي أيضاً عن ظاهر الجامع , واختاره في الحدائق. لإطلاق موثق أبي بصير وزرارة , قالا جميعاً : « سألنا أبا جعفر (ع) عن رجل أتى أهله وهو في شهر رمضان , أو أتي أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له. قال (ع) : ليس عليه شيء » [٢]المعتضد بإطلاق صحيح عبد الصمد , الوارد فيمن لبس قميصاً حال الإحرام : « أي رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه » [٣]وحمل الموثق على الجاهل القاصر غير ظاهر. ومثله : حمله على نفي خصوص الكفارة , فإنه خلاف إطلاقه. ودعوى : أن بينه وبين أدلة
[١] الوسائل باب : ٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب : ٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١٢.
[٣] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب تروك الإحرام حديث : ٣.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 317