responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 31

الاخبار على المتبوع إشكال , وإن كان الظاهر عدم الوجوب [١]

( مسألة ١٨ ) : إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة ولو ملفقة بقي على التمام [٢] , بل لو ظن ذلك فكذلك [٣]. نعم لو شك في ذلك فالظاهر القصر. خصوصاً لو ظن العدم لكن الأحوط في صورة الظن بالمفارقة والشك فيها الجمع.

______________________________________________________

القصر والتمام , وإنما الاحتياط بفعل الاختبار , لاحتمال وجوبه تعبداً. ولأجل ذلك لا ينبغي التأمل في جريان أصل البراءة فيه , الجاري في سائر موارد الشبهات الوجوبية الكلية. ولا وجه للبناء على وجوبه ـ كما في المتن وغيره ـ أو التردد فيه , كما في الجواهر , حيث جعل فيه وجهين , مقتضى الأصل العدم. ونحوه غيره.

لكن الظاهر أن الوجه في حكم المصنف (ره) بالوجوب : بناؤه على أنه من موارد وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية , كما يتضح ذلك مما يذكره في المسألة العشرين. وفيه : ما سيأتي. ونظير المقام : ما لو أمكنه العلم بموضع دابته الضالة أو عبده الآبق , فإنه لا يجب الاستخبار أيضاً.

[١] للأصل المتقدم فيما قبله.

[٢] لانتفاء القصد المعتبر في القصر.

[٣] الظاهر أن المفروض في هذه المسألة صورة إحراز المقتضي للتبعية وكون المفارقة ـ على تقدير وقوعها ـ لوجود المانع من دوام السفر أو انتفاء شرطه. بخلاف المسألة الآتية , فإن احتمال المفارقة فيها لاحتمال زوال مقتضي التبعية. وكيف كان فان كان احتمال المفارقة ناشئاً من احتمال طروء المانع , أو فقد الشرط , فكون الظن به مانعاً من تحقق القصد إلى السفر كلية غير ظاهر , بل لا يبعد حصول القصد إذا كان الداعي له مزيد أهمية.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست