responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 306

ضيقه , فإن كان بعد الفحص صح صومه [١] , وإن كان مع ترك الفحص , فعليه القضاء على الأحوط [٢].

التاسع من المفطرات : الحقنة بالمائع [٣] , ولو مع الاضطرار إليها [٤] لرفع المرض. ولا بأس بالجامد [٥].

وإن كان الأحوط اجتنابه أيضاً.

______________________________________________________

سبق في أوائل هذا المفطر تصريحه به.

[١] لعدم الدليل على المفطرية حينئذ.

[٢] لاحتمال صدق التعمد بترك الفحص. لكن الأظهر عدمه.

[٣] كما عن المختلف , حاكياً له عن الشيخ في المبسوط والجمل , والقاضي , والحلبي , وحكي أيضاً عن الإرشاد والتحرير , والدروس , وغيرها. بل في الناصريات : « لم يختلف في أنها تفطر ». ويقتضيه صحيح البزنطي عن أبي الحسن (ع) : « أنه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان. فقال (ع) : الصائم لا يجوز له أن يحتقن » [١]. وحمل نفي الجواز على الحرمة التكليفية ـ كما نسب إلى كثير ـ خلاف ظاهره في أمثال المقام. والظاهر من الاحتقان عرفاً خصوص المائع.

[٤] كما يقتضيه ظاهر النص. ولم يعرف التفصيل بين الاختيار والاضطرار في المفطرية. نعم عن ابن زهرة : التفصيل بينهما في الكفارة , مدعياً الإجماع عليه. ولعله في محله. إذ مع الاضطرار يجوز الإفطار أو يجب , فلا مجال للكفارة معه.

[٥] كما عن الأكثر , ونسب إلى جملة من كتب الشيخ (ره) , والسرائر , والنافع. ويقتضيه الأصل ـ بعد قصور الصحيح المتقدم عن شموله , لظهوره في المائع ـ وصحيح علي بن جعفر (ع) عن أخيه موسى


[١] الوسائل باب : ٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٤.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست