[٢] لاحتمال صدق التعمد بترك الفحص. لكن الأظهر عدمه.
[٣] كما عن المختلف , حاكياً له عن الشيخ في المبسوط والجمل , والقاضي , والحلبي , وحكي أيضاً عن الإرشاد والتحرير , والدروس , وغيرها. بل في الناصريات : « لم يختلف في أنها تفطر ». ويقتضيه صحيح البزنطي عن أبي الحسن (ع) : « أنه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان. فقال (ع) : الصائم لا يجوز له أن يحتقن » [١]. وحمل نفي الجواز على الحرمة التكليفية ـ كما نسب إلى كثير ـ خلاف ظاهره في أمثال المقام. والظاهر من الاحتقان عرفاً خصوص المائع.
[٤] كما يقتضيه ظاهر النص. ولم يعرف التفصيل بين الاختيار والاضطرار في المفطرية. نعم عن ابن زهرة : التفصيل بينهما في الكفارة , مدعياً الإجماع عليه. ولعله في محله. إذ مع الاضطرار يجوز الإفطار أو يجب , فلا مجال للكفارة معه.
[٥] كما عن الأكثر , ونسب إلى جملة من كتب الشيخ (ره) , والسرائر , والنافع. ويقتضيه الأصل ـ بعد قصور الصحيح المتقدم عن شموله , لظهوره في المائع ـ وصحيح علي بن جعفر (ع) عن أخيه موسى
[١] الوسائل باب : ٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٤.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 306