responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 297

وإن كان في النومة الثانية ـ بأن نام بعد العلم بالجنابة , ثمَّ انتبه ونام ثانياً ـ مع احتمال الانتباه , فاتفق الاستمرار وجب عليه القضاء فقط [١] , دون الكفارة على الأقوى [٢]. وإن كان‌

______________________________________________________

في شهر رمضان , ثمَّ ينام قبل أن يغتسل. قال (ع) : يتم صومه , ويقضي ذلك اليوم , إلا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر. فان انتظر ماء يسخن أو يستقي فطلع الفجر فلا يقضي صومه ( يومه. خ ل ) » [١]إذ الصحيح الأول قد عرفت مفاده. والصحيح الثاني ـ كغيره من المطلقات ـ محمول على العمد , جمعاً بينه وبين غيره , كما عرفت آنفاً.

[١] بلا خلاف يعرف. وعن المدارك : نسبته إلى الأصحاب. وعن المنتهى : نسبته إلى علمائنا , وعن الخلاف : الإجماع عليه. وفي المستند : « استفاض نقل الإجماع عليه ». ويدل عليه صحيحا معاوية وابن أبي يعفور المتقدمان.

[٢] كما نسب الى ظاهر الأصحاب , بل قيل : إنه نقل الإجماع عليه للأصل , مع عدم الدليل عليها , عدا ما يقال : من أصالة وجوب الكفارة عند وجوب القضاء , وخبر المروزي عن الفقيه (ع) : « إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح , فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم. ولا يدرك فضل يومه » [٢]وما في مرسل إبراهيم ابن عبد الحميد : « فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح , فعليه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكيناً , وقضاء ذلك اليوم , ويتم صيامه. ولن يدركه أبداً » [٣]


[١] الوسائل باب : ١٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٣.

[٢] الوسائل باب : ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٣.

[٣] الوسائل باب : ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٤.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست